مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Uqba bin Mukaram bin Aflah al-''Ami عن يونس بن بكير عن سليمان الأعمش سمعته يذكر عن أنس يرفعه عن إذا تزوج الرجل على امرأة
٤٠١١- حَدَّثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ مَعَهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَسَمَ بَعْدَ ذَلِكَ.