مسند أبي يعلى - ت السناري — أبو يعلى الموصلي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبي بكر عن أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عبد الله بن العباس القرشي

٢٣٣٤- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلاَنَةُ، تَعْنِي الشَّاةَ، قَالَ: فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا، فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: إِنَّمَا قَالَ: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآيَةُ، لاَ بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ قَالَتْ: فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهَا فَسَلَخَتُ مَسْكَهَا فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.