سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٣- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ, عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ, فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ, وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ, فَهِيَ ثَابِتَةٌ, فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ, لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ ؛ لِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.