سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا أسر العدو مملوكا من المسلمين فظفر المسلمون, فأصابوا المملوك عن إن وجده مولاه قبل أن يقع في القسم فمولاه أحق به
٢٨٠٢- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ, فَأَصَابُوا الْمَمْلُوكَ قَالَ : إِنْ وَجَدَهُ مَوْلاَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْقَسْمِ فَمَوْلاَهُ أَحَقُّ بِهِ.