سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن al-Aswad bin Yazid عن عائشة, إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز
٢٦١١- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ عَائِشَةَ, إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ.