سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا ظاهر الرجل من امرأته وهي أمة, فعليه نصف كفارة الحرة, وإن ظاهر من أمته فعليه كفارة الحرة
١٩٣١- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ, فَعَلَيْهِ نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ, وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحُرَّةِ.