سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن عبد الحميد عن نافع عن ابن عمر عن في المولي عن امرأته يوقف عند الأربعة الأشهر, فإما أن يفيء, وإما أن يطلق
١٩١١- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ يُوقَفُ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ, فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ, وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.