سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن عن إذا ظاهر من امرأته من ذي محرم فهو ظهار
١٨٥٢- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ.