سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم عن لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار, ولا يجوز المعتقة

١٨٤١- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ, عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ, وَلاَ يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ, قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لاَ يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ : لِمَا يُخْتَلَفُ فِيهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.