سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم عن لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار, ولا يجوز المعتقة
١٨٤١- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ, عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ, وَلاَ يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ, قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لاَ يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ : لِمَا يُخْتَلَفُ فِيهَا.