سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن إذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه الكفارة, برأ ولم يبر
١٨٢٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ, عَنْ طَاوُوسٍ, قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ, بَرَّأَ وَلَمْ يَبَرَّ.