سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح عن إذا بدأ الرجل بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث
١٨٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ شُرَيْحٍ, قَالَ : إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلاَقِ وَقَعَ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ, قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ.