سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عن إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع
١٧٨٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ : إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ الْمَتَاعُ.