سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم, ومحمد بن سالم عن الشعبي, أنهما عن لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها, وقد فرض لها قبل أن يدخل بها, فلها نصف الصداق
١٧٧٧- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, أَنَّهُمَا قَالاَ : لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مَتَاعٌ إِلاَّ الَّتِي طَلَّقَهَا, وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.