سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن زكريا عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن الرجل لامرأتهليس من الرواة: إذا
١٦٩٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا, عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ, فَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ, وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ, وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.