سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول عن إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فارحت ذلك فلا شيء لها
١٦٢٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ, عَنْ مَكْحُولٍ, قَالَ إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَارحتْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا.