سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم
١٣٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ فِي حَقٍّ, عِيَادَةِ وَالِدٍ, أَوْ ذِي قَرَابَةٍ تَصِلُهُ, وَلاَ تَبِيتُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.