سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل عن لامرأته : قد أذنت لك فانكحي من شئت عن ليس بشيء
١١٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ, قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلاَقًا.