سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان, وأبو عوانة عن حصين عن الشعبي عن إن أكرهه اللصوص فطلق فلا يجوز, وإن أكرهه السلطان فطلق فهو جائز
١١٣٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ : إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلاَ يَجُوزُ, وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَطَلَّقَ فَهُوَ جَائِزٌ.