سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عتاب بن بشير عن Khsyf bin 'Abdur Rahman al-Jzry عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعا ولم يكن دخل بها عن هي ثلاث, فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأول
١٠٨٦- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ, قَالَ : أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ, عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ, فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ ثَنَّى وَثَلَّثَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا لأَنَّهَا بَانَتْ بِالأَوَّلِ.