سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن جابر عن الشعبي عن مسروق, فيمن طلق امرأته ثلاثا, ولم يدخل بها عن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٠٧٩- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, عَنْ جَابِرٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ, فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ, أَنْتِ طَالِقٌ, أَنْتِ طَالِقٌ, بَانَتْ بِالأُولَى, وَلَمْ يَكُنِ الأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ.