سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان, وحماد بن زيد, وأبو عوانة عن عاصم عن Shaqayq bin Salmah al-Asadi عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها عن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٠٧٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, وَأَبُو عَوَانَةَ, عَنْ عَاصِمٍ, عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.