سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك, في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
١٠٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ شَقِيقٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ.