سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:هشيم عن يونس عن منصور عن الحسن في المرأة إذا شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما عن مرة : إن كانت مرضية عن مرة : إن كانت عدلا استحلفت بالله أنها أرضعتها, فإن حلفت فرق بينهما
الإسناد 2:هشيم : ولا يؤخذ به
٩٩٤- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ, وَأنا مَنْصُورٌ, عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا, قَالَ مَرَّةً : إِنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً : إِنْ كَانَتْ عَدْلاً اسْتُحْلِفَتْ بِاللَّهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْها, فَإِنْ حَلَفَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ هُشَيْمٌ : وَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ.