سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن إذا زنت البكر ونفيت فهي عند زوجها على نكاحها, فإن فعل البكر فهو كذلك
٨٧٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ : إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا, فَإِنْ فَعَلَ الْبِكْرُ فَهُوَ كَذَلِكَ.