سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا اطلع الرجل من امرأته على ما لا يحل أن يطلع عليه غيره فقد وجب الصداق والعدة
٧٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ.