سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مطرف عن الشعبي, وعبيدة عن إبراهيم عن إذا تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة فالقسم بينهما سواء وإن قذفها لم يلاعنها
٧٢٠- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, وَعُبَيْدَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالاَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ قَذَفَهَا لَمْ يُلاَعِنْهَا.