سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول, أن عمر بن الخطاب عن في رجل شرط لامرأة دارها
٦٨٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنْ مَكْحُولٍ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ شَرَطَ لاِمْرَأَةٍ دَارَهَا, فَقَالَ لاَ يُخْرِجُهَا إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ لأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ.