سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٥٢- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا, وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا, نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى, أَوِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.