سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن يونس عن الحسن عن لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم أو يحتلم لداته, ولا عتاقته, ولا وصيته, ولا هبته, ولا صدقته
٤٣٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ لِدَاتُهُ, وَلاَ عَتَاقَتُهُ, وَلاَ وَصِيَّتُهُ, وَلاَ هِبَتُهُ, وَلاَ صَدَقَتُهُ.