سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٥٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ, فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ, وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ, فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ ل أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.