سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي عن إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز على جميع الورثة
٣٢١- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ.