سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مطرف عن الشعبي عن إذا أقر الرجل الوارث بدين فعليه بحصته في نصيبه, ثم عن بعد ذلك : يخرج من نصيبه كله
٣١٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ, ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : يُخْرَجُ مِنْ نَصِيبِهِ كُلَّهُ.