سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم, أن عمر, وابن مسعود كانا يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما
١٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, أَنَّ عُمَرَ, وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا.