مسند أبي حنيفة لابن خسرو
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٠٣ - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال في اللقطة: يعرفها صاحبها الذي أخذها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا تصدق بها، وإن تصدق بها ثم جاء لها #٦٥٣# طالب بعد ذلك كان صاحبها بالخيار، إن شاء ضمنه مثلها، وكان الأجر للذي تصدق بها، وإن شاء أمضى الصدقة وكان الأجر له.