مسند أبي حنيفة لابن خسرو
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا فاتك الظهر والعصر مع الإمام يوم عرفة فصل كل واحدة منهما لوقتها بأذان وإقامة
٣٧٠ - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا فاتك الظهر والعصر مع الإمام يوم عرفة فصل كل واحدة منهما لوقتها بأذان وإقامة.