جامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الوارث بن سفيان عن قاسم بن أصبغ عن أحمد بن زهير عن أبو نعيم عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: ٥٩] الآية

١٢٣١- وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩] الآية. قال: الرد إلى الله: الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله: إذا كان حيا، فلما قبضه الله فالرد إلى سنته١. - قال أبو عمر: قال صلى الله عليه وسلم "ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" ٢ رواه المطلب بن حنطب وغيره عنه صلى الله عليه وسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = والحازمي في الاعتبار ص٥-٢٤، والبيهقي في المدخل إلى الدلائل ١/ ٢٤-٢٥، وفي الدلائل ٦/ ٥٤٩، وفي السنن ٩/ ٣٣١-٣٣٢، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٥٠، والمزي في تهذيب الكمال ٦/ ٧٢، من طرق يصح بها، وبما قبله، وبما في الباب. عن أبي هريرة: رواه ابن ماجه "٢١" ، وأحمد ٢/ ٣٦٧-٤٨٣، والآجري في الشريعة "٨٩" ص٦٠ "المهدي" ، والبزار "١٢٦" ، والخطيب في تاريخه ١٢/ ٤٤، وسنده ضعيف فيه عند ابن ماجه: عبد الله بن سعيد المقبري: ضعيف. وعند أحمد والبزار: أبو معشر: ضعيف. ١ سبق قريبا "١٢٢١" . ٢ رواه الشافعي في الرسالة ص٨٧ و٩٣، وفي إبطال الاستحسان من الأم ٧/ ٢٩٩. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٩٢-٩٣ وفيه زيادة في آخره. وابن خزيمة في جزء علي بن حجر "٣٦٨" ص٤٢٧-٤٢٨، والبغوي في شرح السنة "٤١١٠" ١٤/ ٣٠٢، والبيهقي في سننه ٧/ ٧٦، وفي المعرفة ١/ ٧، وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص٩٣، وهو مرسل حسن الإسناد. وله شاهد من حديث ابن مسعود -بسند منقطع: رواه البغوي في شرح السنة "٤١١١" ١٤/ ٣٠٣، والحاكم "٢١٣٦" ٢/ ٤-٥، والبيهقي في الاعتقاد ص١٧٣. وشاهد من حديث عمران القطان مرفوعا: رواه عبد الرزاق "٢٠١٠٠" ١١/ ١٢٥، وعمران ضعيف، وهذا معضل. وشاهد من حديث الحسن بن علي: رواه الطبراني في الكبير ٣/ ٨٦، وانظر مجمع الزوائد ٤/ ٧١-٧٢، وشاهد لأوله من حديث أبي ذر: رواه أحمد ٥/ ١٥٣-١٦٢، ورواه الطبراني في الكبير "١٦٤٧" ٢/ ١٥٥، والبزار "١٤٧" . وانظر مجمع الزوائد ٨/ ٢٦٤. وقال الله تبارك وتعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣-٤] وقال: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥] . وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦] الآية. والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين: بيان المجمل في الكتاب العزيز كالصلوات الخمس في مواقيتها، وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه للزكاة وحدها ووقتها، وما الذي تؤخذ منه الأموال، وبيانه لمناسك الحج، قال صلى الله عليه وسلم إذ حج بالناس: "خذوا عني مناسككم" ١؛ لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج دون تفصيل والحديث مفصل وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع إلى أشياء يطول ذكرها قد لخصتها في موضع آخر. وقد أمر الله جل وعز -بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء كما أمرنا باتباع كتاب الله، ولم يقل: ما وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ. - وقال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعني: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله، فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله" ٢ وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ سبق تخريجه. ٢ رواه البيهقي في المعرفة ١/ ٦٩، والشافعي في سير الأوزاعي من الأم ٧/ ٣٣٨-٣٣٩، والطبراني في الكبير، ومن حديث أبي جعفر مرسلًا. وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه، وهو منكر الحديث، كما في المجمع ١/ ١٧٠، وانظر مفتاح الجنة ص٤٩، ورواه من حديث الأصبع بن محمد بن أبي منصور بلاغا: ابن حزم في الإحكام ٢/ ١٩٨، والبيهقي في المدخل ١/ ٢٣، وأصبع مجهول. انظر الميزان ١/ ٢٧١، واللسان ١/ ٤٦٠، ومفتاح الجنة ص٥١. ورواه من حديث علي: الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٨-٢٠٩، والبيهقي في المدخل ١/ ٢٣، وعلله الدارقطني ٤/ ٢٠٩ بقوله: هذا وهم، والصواب عن عاصم، عن زيد بن علي بن = سقيمه، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم، وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء، ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.