معجم ابن المقرئ

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
معجم ابن المقرئ
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن محمد بن عمر بن عبد العزيز الديماسي العسقلاني بها عن أبو الدرداء هاشم بن محمد بن يعلى الإمام عن عتبة بن السكن عن الأبيض بن الأغر عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية

٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّيمَاسِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ بِهَا، حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، عَنِ الْأَبْيَضِ بْنِ الْأَغَرِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ إِلَّا عِنْدَ آخِرِ غُسْلِهَا، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»

معجم ابن المقرئ
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن محمد بن عمر بن عبد العزيز الديماسي العسقلاني بها عن أبو الدرداء هاشم بن محمد بن يعلى الإمام عن عتبة بن السكن عن الأبيض بن الأغر عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية

٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّيمَاسِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ بِهَا، حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، عَنِ الْأَبْيَضِ بْنِ الْأَغَرِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ إِلَّا عِنْدَ آخِرِ غُسْلِهَا، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.