النسخ
every copy of this hadithفلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنة لأبي بكر بن الخلال
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٤٩ - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ،: قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَخَذْتُهُ مِنْ فَوْزَانَ وَصَحَّحَهَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَحْوَلِ الْمِشْكَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ مِنَ الْمَوْصِلِ قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: "أَلَيْسَ تُثْبِتُ خِلَافَةَ عَلِيٍّ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ، كَانَ إِمَامًا مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ رَوَى عَنْهُ عِدَّةٌ، وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ ضَعَّفَ حَدِيثَ سَفِي نَةَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، فَقَالَ:" بِئْسَ الْقَوْلُ هَذَا، سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ، رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْعَوَّامُ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَحَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، هَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ أَحْفَظُ أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْهُ، قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ لَمْ يُثْبِتْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ؟ قَالَ: بِئْسَ الْقَوْلُ هَذَا. زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ: قُلْتُ: يَكُونُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «مَا أَجْتَرِئُ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ السُّنَّةِ، تَأَوَّلَ فَأَخْطَأَ» ، قُلْتُ: مَنْ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «§تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: لِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ، إِنَّهَا مِنْ مُهَاجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَقَدِ اجْتَرَأَ هَذَا وَمَا عَلِمَهُ، أَيَكُونُ أَنْ يَصِفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ لِسِنِينَ هُوَ فِي الْحَيَاةِ، إِنَّمَا يَصِفُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ السِّنِينَ
قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - [٤٢٩] - قُلْتُ: أَثْبَتُ شَيْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يُثْبِتْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ فَيَزْعُمُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي رَهَجٍ وَفِتْنَةٍ وَأَبْطَلَ أَحْكَامَهُمْ؟ قَالَ: فَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ سَفِينَةَ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ. حَدِيثُ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» . فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُثْبِتُ أَنَّ أَمْرَ النَّاسِ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ، أَمْرُهُمْ عَلَى الْحَقِّ "
قَالَ: وَيُرْوَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ §مُعَاوِيَةَ كَانَ أَمْرُهُ خَمْسَ سِنِينَ، لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ» . قَالَ: فَكَانَ هَذَا عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ»
قَالَ: وَمَنْصُورٌ يَرْوِي، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «§سَتَزُولُ رَحَا الْإِسْلَامِ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ»
زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ - [٤٣٠] - عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَزُولُ رَحَا الْإِسْلَامِ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» .
السنة لأبي بكر بن الخلال
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٤٩ - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ،: قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَخَذْتُهُ مِنْ فَوْزَانَ وَصَحَّحَهَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَحْوَلِ الْمِشْكَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ مِنَ الْمَوْصِلِ قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: " أَلَيْسَ تُثْبِتُ خِلَافَةَ عَلِيٍّ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ، كَانَ إِمَامًا مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ رَوَى عَنْهُ عِدَّةٌ، وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ ضَعَّفَ حَدِيثَ سَفِينَةَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، فَقَالَ: " بِئْسَ الْقَوْلُ هَذَا، سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ، رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْعَوَّامُ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَحَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، هَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ أَحْفَظُ أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْهُ، قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ لَمْ يُثْبِتْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ؟ قَالَ: ب ِئْسَ الْقَوْلُ هَذَا. زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ: قُلْتُ: يَكُونُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؟ قَالَ: «مَا أَجْتَرِئُ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ السُّنَّةِ، تَأَوَّلَ فَأَخْطَأَ» ، قُلْتُ: مَنْ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: لِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ، إِنَّهَا مِنْ مُهَاجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَقَدِ اجْتَرَأَ هَذَا وَمَا عَلِمَهُ، أَيَكُونُ أَنْ يَصِفَ النَّبِيُّ ﷺ الْإِسْلَامَ لِسِنِينَ هُوَ فِي الْحَيَاةِ، إِنَّمَا يَصِفُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ السِّنِينَ
قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ⦗٤٢٩⦘ قُلْتُ: أَثْبَتُ شَيْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يُثْبِتْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ فَيَزْعُمُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي رَهَجٍ وَفِتْنَةٍ وَأَبْطَلَ أَحْكَامَهُمْ؟ قَالَ: فَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثُ سَفِينَةَ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ. حَدِيثُ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» . فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُثْبِتُ أَنَّ أَمْرَ النَّاسِ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ، أَمْرُهُمْ عَلَى الْحَقِّ "
قَالَ: وَيُرْوَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ أَمْرُهُ خَمْسَ سِنِينَ، لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ» . قَالَ: فَكَانَ هَذَا عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ»
قَالَ: وَمَنْصُورٌ يَرْوِي، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «سَتَزُولُ رَحَا الْإِسْلَامِ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ»
زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ⦗٤٣٠⦘ عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَزُولُ رَحَا الْإِسْلَامِ بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ» .
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never mergesلم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.