الإبانة الكبرى لابن بطة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسين عن الحسن بن علي أبي سعيد الجصاص عن الربيع بن سليمان عن الشافعي:
١٨٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي سَعِيدٍ الْجَصَّاصِ، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: § «وَلَيْسَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا - [٢٤١] - اتِّبَاعُهَا بِفَرْضِ اللَّهِ، وَالْمَسْأَلَةُ فِي شَيْءٍ قَدْ ثَبَتَتْ فِيهِ السُّنَّةُ لَا يَسَعُ عَالِمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ»