المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٨٧ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمسة من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومئة فما زاد على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسي ن حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقر وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمئة فإن زادت ففي كل مئة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفا ولا ذات عور ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهما وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.