المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤٧ - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل الراوي: عثمان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: ٤٠٦٨ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --