المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٥ - إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، و لا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها و لا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها و لو بحبل من شعر الراوي: أبو هريرة و زيد بن خالد الجهني المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: ٥٨٧ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --