المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٤ - لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: [رجل] زنى بعد إحصان؛ فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله؛ فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا؛ فيقتل بها الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: ٣٤٧٥ خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ? - --