المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١١ - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؛ إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان؛ فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ولرسوله؛ فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: ٢٣٨٩ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --