المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٦ - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان , فإنه يرجم , ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب , أو ينفى من الأرض , أو يقتل نفسا فيقتل بها الراوي: عائشة المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: ٧٥٣ خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] ? - --