المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:قتيبة بن سعيد عن أبو عوانة
الإسناد 2:إسحق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد
الإسناد 3:ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد
الإسناد 4:على اسم الله
الإسناد 5:الثوري: لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها
الإسناد 6:ربيعة فيمن لا إمام له

٣ - وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالاَ: "عَلَى اسْمِ اللهِ" كَحَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ. وقال الثَّوريُّ: لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها. وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشَّمس لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه. وأمَّا آخر وقت التَّضحية: فقال الشَّافعيُّ: تجوز في يوم النَّحر وأيَّام التَّشريق الثَّلاثة بعده، وممَّن قال بهذا: عليُّ بن أبي طالب، وجبير بن مطعم، وابن عبَّاس، وعطاء، والحسن البصريُّ، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن موسى الأسديُّ فقيه أهل الشَّام، ومكحول، وداود الظَّاهريُّ، وغيرهم. وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: تختصُّ بيوم النَّحر ويومين بعده، وروي هذا عن: عمر بن الخطَّاب، وعليِّ، وابن عمر، وأنس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-. وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل الأمصار يوم النَّحر خاصَّة، ولأهل القرى يوم النَّحر وأيَّام التَّشريق. وقال محمَّد بن سيرين: لا تجوز لأحد إلاَّ في يوم النَّحر خاصَّة. وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنَّها تجوز في جميع ذي الحجَّة. واختلفوا في جواز التَّضحية في ليالي أيَّام الذَّبح: فقال الشَّافعيُّ: تجوز ليلاً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والجمهور. وقال مالك في المشهور عنه، وعامَّة أصحابه، ورواية عن أحمد: لا تجزيه في اللَّيل، بل تكون شاة لحم. قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ) هو بمعنى رواية: (فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ) أي: قائلاً: باسم اللهِ، هذا هو الصَّحيح في معناه، وقال القاضي: يحتمل أربعة أوجه: أحدها: أن يكون معناه: فليذبح للَّه، والباء بمعنى اللاَّم. والثَّاني: معناه: فليذبح بسنَّة اللهِ. (ج/ص: ١٣/ ١١٢)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.