المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨ - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا! هو حرام ف قال رسول الله عند ذلك: قاتل الله اليهود! إن الله عز وجل، لما حرم عليهم الشحوم، جملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: ٤٢٦٧ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --