المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٥ - أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع، وأيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: ٥/ ٣٢٥ خلاصة حكم المحدث: منقطع