المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣ - المدينة حرام، ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، و لا تلتقط لقطها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاحا لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: ٦٦٨٤ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --