المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣١ - كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج. أربعة أشهر وعشرا. ولا نكتحل. ولا نتطيب. ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار. الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ٩٣٨ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --